تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " " سلطتها في تقدير الدليل ". ضرر. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۸۳۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.