نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــلالــــــــي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صــــــــالــــــــــــــح بهـــــاء محمد إبراهيم د/ محمد مطــــــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمة " وشريف أبو العلاوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الكريم علي.وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من ذي القعدة سنة 1446 ه الموافق 21 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

