حريق عمد
الموجز
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليهم . مناط تحققه ؟
إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل المجني عليهم مما أدى لاشتعاله وموتهم وإدانته بالمادتين 252/1 ، 257 عقوبات . كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه .
ثبوت توافر القصد المباشر لدى الطاعن بتعمده وضع النار بالمسكن مع علمه بتواجد المجني عليهم فيه وأن إصاباتهم التي أودت بحياتهم حدثت نتيجة الحروق النارية . كفايته لمسئوليته عن وفاتهم باعتبارها نتيجة مترتبة على جريمة الحريق العمدي . تطبيقه المادة 257 عقوبات . صحيح .
القاعدة
لما من الُمقرَّر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات ، والتي نشأ عنها موت المجني عليهم – التي دين بها الطاعن – يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمَّد وضع النار على هذا الوجه ، وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل عمه ، مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليهم ، ودانه بالمادتين 252/1 ، 257 من قانون العقوبات ، يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صائباً ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – فيما سلف – قد أثبت توافر القصد المباشر لدى الطاعن – تعمد وضع النار في المسكن – وهو ما اعترف به في تحقيقات النيابة العامة – مع علمه بتواجد المجني عليهم بمكان الحريق - وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن إصابات المجني عليهم التي أودت بحياتهم حدثت نتيجة الحروق النارية وما أحدثته من صدمة عصبية ، وهو ما يكفي لمسئوليته عن وفاتهم باعتبارها نتيجة مترتبة على جريمة الحريق العمدي ، ويكون الحكم حين طبق المادة 257 من قانون العقوبات قد صادف صحيح القانون ، وأضحى ما يثيره الطاعن على غير سند .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حسن علي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد وبهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جودة وشعبان محمود " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح حجاب. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 12 من جمادى الآخرة…

