اختصاص "الاختصاص النوعى" . محكمة الجنايات "اختصاصها". وصف التهمة . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" . نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز
وجوب فصل محكمة الجنايات في الدعوى الجنائية المحالة إليها أياً كان الوصف القانوني للواقعة جناية أو جنحة تم تحقيقها بالجلسة . قضاؤها بعدم اختصاصها بنظرها باعتبارها جنحة بعد تلاوة أقوال الشهود وإدلاء الدفاع مرافعته . منه للخصومة ومخالف للقانون. الطعن فيه بالنقض . جائز. أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك؟
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية السرقة ليلاً بالطريق العام من شخصين حالة كون أحدهما حاملاً سلاحاً ، وجنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تُليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة ...... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تُعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتُحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها " . لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهى مُختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها – بهذا الوصف – ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 2010برئاسة السيد المستشار/ حسـين الشافــعي نــائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريــن/ ناجي عبد العظـيم وسعـــــيد فنجـــري وســـيد الــدليل وصفوت أحمد عـبد المجـيد نواب رئيس المحكمة ( 35 )الطعن رقم 36145 لسنة 77 القضائية اختصاص "الاختصاص النوعى" . محكمة الجنايات "اختصاصها". وصف التهمة . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" . نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". وجوب فصل محكمة الجنايات في الدعوى الجنائية المحالة إليها أياً كان الوصف القانوني للواقعة جناية…

