شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل ".

الطعن
رقم ۳٦۷۷٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۸/۱٤⁩

الموجز

التقادم الطويل. سريانه على كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. انقضاء تلك المدة دون استعمال صاحب الحق حقه. أثره. سقوطه بالتقادم. الاستثناء. وقوع مانع يحول دون استعماله. م 374 مدني. إقامة المطعون ضده دعواه بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ نشوء حقه. أثره سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

أن مؤدى نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يُسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده - أنه تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ 1/7/1996، ولم يرفع دعواه الماثلة بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية إلا بتاريخ 16/12/2023 أي بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة – وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية - فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلبه هذا دون أن يُشير إلى الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد              " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان       ،     أيـــــــمــــــــــــــن حـــــــجـــــــــــــاج                              كــــريـــــــــــــــــم غـــــــانــــــــــــــــم        و     إســـــــــلام عمــــــــر المختـــار                           " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الخزرجي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 20 من صفـــــــر سنة 1447هـــــ الموافق 14 من أغسطـــــس سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 36775 لسنة 94 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا