رشوة . نيابة عامة . وصف التهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
عدم ذكر النيابة العامة في وصفها للتهم المسندة للطاعن طلبه للرشوة بنفسه وإنما بواسطة غيره . نعيه بشأن ذلك . غير صحيح .
القاعدة
لما كان البين من النيابة العامة في وصفها للتهم التي أسندتها إلى الطاعن أنها لم تذكر في أي منها طلبه للرشوة بنفسه وإنما كان ذلك بواسطة غيره ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص لا أساس له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 2010 برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / نير عثمــــان ، أحمد عبد القوي أحمد ، نجـاح موسـى ومصطفى الصــادق نواب رئيس المحكمة . ( 53 )الطعن رقم 11052 لسنــة 79 القضائيــة (1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . خطأ الحكم في بعض…

