حكم " بياناته " .
الموجز
خلو الأحكام الشكلية من بيان مواد العقاب . لا يعيبها . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد , فإن منعي الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله , لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال. (153) الطعن رقم 9208 لسنة 64 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تخلف المتهم عن الحضور أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه. يحول دون إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ إدعاء الطاعن بمرضه في اليوم…

