إثبات " بوجه عام" " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٤۸۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.