تعويض . مسئولية .
الموجز
معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقععلى الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع او المضرور .
القاعدة
المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.

