دستور " من المبادىء الدستورية : مبدأ التقاضى على درجتين " .
الموجز
مبدأ التقاضى على درجتين . قاعدة عامة . الاستثناء . اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً . لا مخالفة فيه للدستور .
القاعدة
أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناءً من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوى . (105) الطعن رقم 1908 لسنة 68 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " . النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى دون مصادفته محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى . غير مقبول . وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء…

