خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير أدلة الدعوى و تقارير الخبراء وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها . شرطه .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير أهل الخبرة وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبدالغفار ، إبراهيم الضبع عبدالسلام المزاحى " نواب رئيس المحكمة " وهشام فراويلة بحضور السيد رئيس النيابة / طارق سويدان . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 5 من جماد الآخر سنة 1429 ه الموافق 9 من يونيو سنة…

