تأديب
الموجز
تأديب.قاصرة.وضع والدها قيدا في رجليها طيلة غيابه عن المنزل ملاحظا ألا يمنعها هذا القيد من الحركة وألا يؤلم بدنها.لا تجاوز فيه لحدود التأديب المخوّلة له قانوناً (المادة 55 ع = 60 )
القاعدة
إذا كان الولى قد رأى في سبيل حمل إبنته القاصرة على إطاعة أوامره التى لا يبغى من ورائها إلا تهذيب أخلاقها و تقويم سلوكها أن يضع في رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل ، ملاحظاً في ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل و ألا يؤلم بدنها ، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخول له قانوناً . ( الطعن رقم 2286 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/4 )

