الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نصب " الطرق الاحتيالية " . حكم " ما لا يعيبه " . دفاع .الطعنرقم ۲۳٥٥ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٥/۰۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول