الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغرامة . عقوبة "تطبيقها" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه" . محكمة النقض "سلطتها".الطعنرقم ۱۹۰٦ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۲۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول