نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة مـحـمـــــــــــد عبـــد الـرشـيــــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5012 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:................ "محكوم…

