أجانب .
الموجز
التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام مر وقت دخولهم الأراضى المصرية . الإعفاء من هذا الالتزام . على من يسرى ؟
القاعدة
إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتى " على كل أجنبى أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضى المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التى يكون فيها و أن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية و عن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية و مدة الإقامة المرخص له فيها و محل سكنه و المحل الذى يختاره لإقامته العادية ، و تاريخ بدء الإقامة به و غير ذلك من البيانات التى يتضمنها النموذج المعد لذلك ، و عليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات و على الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته " . كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتى . " و يعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة و الأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر " . و تنص المادة 11 من القانون على أنه " لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى و الثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل إنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، و لا يجوز أن تزيد مدة الغياب علىسنتين و يترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له بها ... و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك " . و يتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبى الذى يدخل الأراضى المصرية و أوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة و الأجانب ذوى الإقامة العادية ، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر ، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هى حالة غياب الأجنبى في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية ، و لم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية ، و عين الحد الأقصى لمدة غيابه و فرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة . و الإستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبى لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص و مع إختلاف موضوع كل من النصين و إتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة ، فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 و إلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور و بغير نص يوجبه و ينبنى على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبى معفى طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة " و التى عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953 " فإن إلتزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً و يترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 2/24 من القانون رقم 74 لسنة 1952 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954 برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة، مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين. (25) القضية رقم 298 سنة 24 القضائية أجانب. التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام من وقت دخولهم الأراضي المصرية. الإعفاء من هذا الالتزام. على من يسرى؟ إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت…

