شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

أجانب .

الطعن
رقم ۲۹۸ لسنة ۲٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٤/۱۰/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲٥

الموجز

التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام مر وقت دخولهم الأراضى المصرية . الإعفاء من هذا الالتزام . على من يسرى ؟

القاعدة

إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتى " على كل أجنبى أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضى المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التى يكون فيها و أن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية و عن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية و مدة الإقامة المرخص له فيها و محل سكنه و المحل الذى يختاره لإقامته العادية ، و تاريخ بدء الإقامة به و غير ذلك من البيانات التى يتضمنها النموذج المعد لذلك ، و عليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات و على الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته " . كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتى . " و يعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة و الأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر " . و تنص المادة 11 من القانون على أنه " لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى و الثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل إنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، و لا يجوز أن تزيد مدة الغياب علىسنتين و يترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له بها ... و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك " . و يتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبى الذى يدخل الأراضى المصرية و أوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة و الأجانب ذوى الإقامة العادية ، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر ، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هى حالة غياب الأجنبى في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية ، و لم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية ، و عين الحد الأقصى لمدة غيابه و فرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة . و الإستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبى لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص و مع إختلاف موضوع كل من النصين و إتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة ، فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 و إلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور و بغير نص يوجبه و ينبنى على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبى معفى طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة " و التى عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953 " فإن إلتزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً و يترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 2/24 من القانون رقم 74 لسنة 1952 .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954 برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة، مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين. (25) القضية رقم 298 سنة 24 القضائية أجانب. التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام من وقت دخولهم الأراضي المصرية. الإعفاء من هذا الالتزام. على من يسرى؟ إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا