نقض "أسباب الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــبـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئـــيس المحكمـــــة " وعضـــوية الســـادة القضاة / أحـــــــــمــــــــــــــــــد يـــــوســــــــف ، د. أيمــــــــــــــــن الحسينــــــي أحـــــــــمـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــوزي وإيـــــــــهــــــــاب عـــــــــــمـــــــــر " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 29 من شوال سنة 1446 ه الموافق 28 إبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5291 لسنة 92 ق.المرفوع…

