التزام " من أركان الالتزام: محل الالتزام : من الشروط الواجب توافرها في حل الالتزام أن يكون معينا أو قابلا للتعيين " . بيع " أركان عقد البيع وشروطه : الثمن " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده " " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد : تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۱۲۹٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.