إثبات " أوراق رسمية " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــلالــــــي جمال حســـــــن جودة وخالد الشــــــــرقبالي " نواب رئيـس المحكمة " وشريف أبو العلاوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الفقي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 5 من رمضان سنة 1446 ه الموافق 5 من مارس سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2505 لسنة 94…

