حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / سامــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــــــــد ، محمـــــــــود رســــــــــــــلان هشـــــــــــــــــام رسمـــــــــــــــــــــــــي و أحمــــــــــــــد واصـــــــــــــــف نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود خليل . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

