إثبات "بوجه عام" "قرائن" "إقرار". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.