نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــم الغايش " نائب رئيـس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــلالــــــي خالد صــــــــــالـــــــــــــــح بهـاء محمد إبراهيم و د/ جــــــــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الفقي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 5 من رمضان سنة 1446 ه الموافق 5 من مارس سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9799 لسنة…

