حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــت دغيــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــود خضــــر بــــــدر خليفـــــــة أسامـــــة عبــــــاس هانـــــــي صبـــــــحي " نــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــود الجرف .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

