نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر و عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب و مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 14 من إبريل لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7262 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:١ـــ ............٢ـــ ............٣ـــ ............ وشهرته "............" "محكوم…

