إثبات " معاينة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / طــــــــــــــــــارق سلامـــــــــــــــــــــــــة ، نبـــيـــــــــــــل مسلــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــــــورج فـــــــــــــــــــــــــرج و هيثـــــــــم إسماعيـــــــــــــل نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود خليل . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي…

