إيجار . دعوى ‘‘ دعوى إسترداد الحيازة ’’. حيازة
الموجز
دعوى إسترداد الحيازة . شروطها . إستظهار الحكم ان حيازة العين المؤجرة كانت خالصة للزوجة خلفا لزوجها المستأجر بعد وفاته وأن إقامة ابنها كانت مؤقتة على سبيل التسامح . اعتبار تنازله عن هذه الشقة دون تفويض من والدته هو سلب لحيازتها مبنى على الغش . لا خطأ.
القاعدة
مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ، و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ،و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً حال وقوع الغضب ، و يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ، و من ثم يجوز رفعها من المستأجر ، و المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية ، فيجوز أن يبنى الإغتصاب على أساليب الغش و التداليس و الخداع و غيرها من المؤثرات المعنوية ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن الحيازة المادية و الحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثانى إبنها الذى كانت إقامته موقوتة مبنية على عمل من أعمال التسلح الذى لا يكسب صاحبه حقاً يعارض صاحب الحيازة ، و أن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد إستقلالها بها خلفاً لزوجها المستأجر السابق ، و كان إستخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو إستخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع في حدود سلتطها التقديرية ، و رتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى إسترداد الحيازة فإن ذلك لا ينطوى على خطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران حسن، والدكتور عبد الرحمن عياد. (204) الطعن رقم 711 لسنة 42 القضائية (1) و(2) و(3) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع. نقض. حيازة. (1) استنباط القرائن القضائية من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتماده على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين بلا رقابة عليه متى كان استنباطه…

