نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / أحمــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــراج نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة ، عــبـــد االله الـدمـنــهـــــــوري أحـمــد جمال عبد الخالق و صـــــــلاح الـديــن رفـعـــــت نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيمي. وأمين السر السيد / مصطفى محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 من شوال 1446 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقم 14114/15651 لسنة 92 ق.الـــــمـــــرفـــوع…

