بيع . تقادم .
الموجز
المبيع القابل للتبعيض دون ضرر . بيعه بسعر الوحدة . أثره . عدم شمول البيع ما يستولى عليه المشترى زيادة عن القدر المبيع . طلب البائع مقابلا لهذه الزيادة . لا تعد مطابلة بتكملة الثمن و لا يسرى في شأنها التقادم الحولى . م 434 مدنى .
القاعدة
إذا كان البيع إنصب على قدر معين و تم البيع بسعر الوحدة و كان المبيع قابلاً للتبعيض دون ضرر - كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعى - فإن ما يستولى عليه المشترى زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع و لا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر و من ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائداً عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن و لا يسرى في شأنها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقى وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، محمود حسن حسين، عاصم المراغى ويوسف أبو زيد. (342) الطعن رقم 613 لسنة 45 القضائية بيع. تقادم. المبيع القابل للتبعيض دون ضرر. بيعه بسعر الوحدة. أثره. عدم شمول البيع ما يستولى عليه المشترى زيادة عن القدر المبيع. طلب البائع مقابلاً لهذه الزيادة. لا تعد مطالبة بتكملة الثمن ولا يسرى فى شأنها التقادم الحولي. م 434 مدني. إذا كان البيع انصب على…

