دفوع " الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضـوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات: اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ".
الطعن
رقم ٥۷۸۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.