نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام "
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت " ب " 15 من فبراير سنة 2025 م ( ) الطعنان رقمي 4177، 5789 لسنة 91 القضائية : (2،1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى " .ضم طعنين مختلفين سببًا وموضوعًا . أثره . عدم اندماج إحداهما في الآخر أو فقد كل منهما استقلاله . تقابل الطلبات في كليهما مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما . أثره . اندماجهما وفقد كل منها استقلاله وصيرورتهما خصومة واحدة .( الطعنان رقمي 4177،…

