حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال " " حجية الأحكام: شروط الحجية ، ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التي تحوز الحجية، نطاق الحجية ومداها " " أثر الحجية ". قوة الأمر المقضى " شرطها ، نطاقها ، أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ".
الطعن
رقم ٥۹٤۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.