إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيـــــــــمـــــــن الــــصــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ طــــــــــــــــارق عـــــــــمـــــــر و عــــــمــــــر عـــبــــد السلام أحــــــمــــــــــد الـــــــديـــــــب و د. محمد سلامة إبراهيم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 14 من أبريل لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9656 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:........... "محكوم…

