إجراءات المحاكمة . دفاع . إثبات " شهود " .
الموجز
شفوية المرافعة . العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة . وجوب سماع الشهود ما دام ذلك ممكنا .
طلب الدفاع سماع شهود معينين . رفضه تأسيسا على كفاية أدلة الإثبات المطروحة . إخلال بحق الدفاع . وجوب سماع الشهادة أولا ثم إبداء الرأى فيها . علة ذلك .
القاعدة
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة في الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم " الطاعن " من سماع أقوال شاهدين عينهما، تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعهما لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين ، فإن ذلك منها يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع ، إذ ان القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولاً ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته، لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة - التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أبريل سنة 1962 برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان. (88) الطعن رقم 1773 لسنة 31 القضائية إجراءات المحاكمة. دفاع. إثبات "شهود". شفوية المرافعة. العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة. وجوب سماع الشهود ما دام ذلك ممكنا. طلب الدفاع سماع شهود معينين. رفضه تأسيسا على كفاية أدلة الإثبات المطروحة. إخلال بحق الدفاع. وجوب سماع الشهادة أولا ثم إبداء الرأى فيها. علة ذلك.…

