نقض " أسباب الطعن " .
الموجز
إقامة الطعن بالنقض على أسباب موضوعية . لا يؤدى إلى الحكم بعدم قبوله و إنما إلى رفضه موضوعا . قرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعن . مؤداه . رفضه موضوعا .
القاعدة
المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فان ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن و إنما إلى رفضه موضوعاً ، و لا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 13 لسنة 1973 من تعديل جرى على المادة 263 من قانون المرافعات ، ناط بموجبه الدوائر المدنية بمحكمة النقض - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - مراجعة و تصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها و خول لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة مشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية بحتة و أن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة و تخفيفاً من جهدها و وقتها الذى ينبغى صرفه إلى الجوهرى من الأسباب ، لأن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك لتنفيذها ، و هو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، ومحمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق داود. (318) الطعن رقم 573 لسنة 41 القضائية (1) نقض "نطاق الطعن". نظام عام. استئناف. إثارة غير الطاعن للمسائل المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم. مثال بشأن الدفع بعدم جواز الاستئناف. (2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن فى الحكم". نقض. صدور الحكم من محكمة الاستئناف.…

