اثبات بوجه عام
الموجز
النعي على الحكم عدم التزامه بالقواعد المنظمة للجنسية وطرق إثباتها ونفيها الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من عدم التزام الحكم بالقواعد المنظمة للجنسية وطرق إثباتها ونفيها الواردة بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، فمردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسّمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة .

