محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في الإدخال والتدخل في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". دعوى "من أنواع الدعاوى: الدعوى الفرعية".
الطعن
رقم ۱۷۰۲٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.