اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٥۳۹۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.