حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــةالأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبــراهيـــــــــــــم عبد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاصـر إبراهيــم عـوض و خــــــــــــــالـد عبـد الـحميـد نــــائبـي رئيــس الـمحكمـة محمـــد عبـد الـحكـــــــم و معتــــــــــز بالله حســـــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمـود الغيدقي . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 8 من رجـــب سنة 1446ه الموافق 8 من ينـــايـر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 3612…

