نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــود خضــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــــاة / بــــــدر خليـــــفة خــــــالـد جـــــاد عبد الباسـط ســـــالم هـــــــاني صـــــبحـــي" نــواب رئيس الـمحكمـة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــد عطـا .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من شـــوال سنة 1446 هـ الموافق 5 من أبــــريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

