إثبات "بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب" " ما يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٦٦٤ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.