إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــةالأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نـاصـر إبراهيــم عـوض نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ســــــامح أبـو باشـــــــــــا و خـــــــــــالـد عبـد الـحمـــيد نائــــــبي رئيــس الـمحكمـة محمــــــــد عبـد الـحكـــم و معتــــــــــز بالله حســــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمـود الغيــدقي . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 8 من رجـــب سنة 1446ه الموافق 8 من ينـــايـر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 13841…

