نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائــــب رئـــيس المحكمـــــة" وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حـــــمــــــــــــوده نــــــصــــــــــــار حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شاديوأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 28 من إبريل سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1712 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ..............2ـــ .............. "محكوم عليهما" ضــــــــــدالنيابة…

