اختصاص " اختصاص ولائى". عقد " العقد الإداري ". قرار إدارى.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ ممـــــــــــدوح القــــــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضاة/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله ، مــــــــــراد أبـــو موســـــــى أحمـــــــــــــــد رمـــــــــــــــزى ، أحمـــــــــــــــد تونــــــــــــــــــى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ أمير عادل.وأمين السر السيد / محمود مدين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 2609، 2998 لسنة 89 ق.المرفوع أولهما من - رئيس…

