قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة. (152) الطعن رقم 10334 لسنة 76 القضائية (1) قانون "تطبيق القانون". عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك. (2، 3) شركات "الأحكام العامة للشركات: عقد الشركة" "حل الشركة وتصفيتها". (2) خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم…

