دفوع " الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه " " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۲۰۰۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.