إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۰۰۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.