نقض وإبرام.
الموجز
نقض وإبرام.طعن قدّم الى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدم له أسباب.الحكم بعدم قبوله شكلا.ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدمة ولكن النيابة قصرت في إرسالها ألى قلم كتاب محكمة النقض.لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائما بل يتعين الرجوع عنه.(المادة231 تحقيق)
القاعدة
إذا كانت القضية قد قدمت إلى محكمة النقض للفصل فيها على إعتبار أن الطعن لم تقدم لهم أسباب فقضت بعدم قبوله شكلاً ، ثم بعد ذلك تبين أن الأسباب كانت مقدمة بالفعل في الميعاد القانوني ، و لكنها لم تعرض على المحكمة بسبب تقصير قلم كتاب النيابة ، فذلك لا يصح معه بقاء الحكم السابق صدوره بعدم قبول الطعن شكلاً قائماً بالظروف التى صدر فيها ، بل يتعين الرجوع عنه . خصوصاً و أنه ، طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات ، قد صدر بدون أن يعلن الخصوم و بدون مرافعة . ( الطعن رقم 2271 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 )

