احوال شخصية "المساءل الخاصة بالمسلمين: التطليق". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
الموجز
معيار الضرر في معني المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 . شخصي تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا . أمر . موضوعي متروك لقاضي الموضوع.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع و يختلف بإختلاف بيئة الزوجين و درجة ثقافتهما و الوسط الإجتماعى الذى يحيطهما .

