الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الجنايا . إجراءات المحاكمة أمامها . حضور مدافع عن المتهم بجناية تنظرها محكمة الجنايات . متى يتحقق غرض الشارع من حضوره ؟الطعنرقم ۱٥٦۸ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول