نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــــــمــــــــــد الـــــــوكـــيـــل "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هـــــــــشـــــــــام أنــــــــــــــور و حـــــمـــــــــوده نـــــــصـــــــــار حـــســـن عــلـي كـــفـافي و طــــــــــــــــارق عـــــــــمـــــــر نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شادي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 28 من إبريل لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4585 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1- ................2- ................ "محكوم…

